سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

274

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عدم ارث مىباشد . قوله : و له نظائر كثيره : ضمير در [ له ] به تبعض الحكم راجع است . قوله : و منه ما لو اختلفا الخ : ضمير در [ منه ] به ما تقدّم راجع بوده و كلمه [ من ] به معناى تبعيض است . قوله : فانّ مدعيه يحكم عليه : ضمير در [ مدعيه ] بحصول نكاح راجع بوده و كلمه [ يحكم ] به صيغه مجهول مىباشد و ضمير در [ عليه ] به مدعى عود مىكند . قوله : و لا يثبت النكاح ظاهرا : يعنى در حق منكر . قوله : بتوقف الارث على حلفه : يعنى حلف مجيز ثانى . قوله : لا ينافى ثبوت المهر عليه : ضمير در [ عليه ] بمجيز ثانى عود مىكند . قوله : بدليل آخر : كه مقصود قاعده اقرار باشد . قوله : و هذا متجه : مشار اليه [ هذا ] احتمال دوم مىباشد . متن : و اعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج و المهر به قدر الميراث أو أزيد انتفت التهمة ، و ينبغي هنا عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، و نحو ذلك مما يوجب التهمة ، و مع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج و إجازة الزوجة و أنها تحلف بالله : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافية لما ذكرناه و لكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين